سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
171
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بن حديد ، از جميل بن درّاج ، از بعضى اصحاب ، از احد الصّادقين عليهما السلام فى حديث قال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين ، فان رجع ضمن السّرقة و لم يقطع اذا لم يكن شهود . متن : الثامنة يجب على السارق إعادة العين مع وجودها ، و إمكان إعادتها أو رد مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن كانت قيمية مع تلفها ، أو تعذر ردها ، و لو عابت ضمن أرشها ، و لو كانت ذات أجرة لزمه مع ذلك أجرتها و لا يغني القطع عن إعادتها ، لأنهما حكما متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا . و القطع حد عقوبة على الذنب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ وجوب رد مال مسروق بر سارق ] مسئله هشتم بر سارق واجب است كه عين مال را برگردانده و در صورت تلف عين و يا قيمت آن را ردّ كند . و بايد توجه داشت كه قطع يد كفايت از اعاده مال نمىكند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه وقتى سرقت سارق مسلّم و قطعى شد بر وى لازم است در صورت وجود عين مال و امكان اعادهاش آن را به مالك برگرداند و در صورتى كه تلف شده يا بفرض وجود ردّش متعذّر باشد اگر مثلى است